كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن البـاب الأول من القسـم الخامـس من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل تطرق إلى مسطـرة الصلـح، وهي أهم مستجد جاء به هذا القانون. وحيث أن الفقرة الأولى من المادة 132 منه تنص على أنه "يجب على المصاب بحادثة الشغل أو ذوي حقوقه تتبع مسطرة الصلح مع المقاولة المؤمنة للمشغل، وذلك قبل القيام بالإجراءات القضائية طبقا لأحكام هذا القانون وأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 ( 28 سبتمبر 1974 ) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تغييره وتتميمه". وحيث أن هذا المقتضى جعل مسطرة الصلح إلزامية بين الأجير أو ذوي حقوقه من جهة والمقاولة المؤمنة للمشغل من جهة أخرى. وحيث أن القانون المشار إليه أعلاه دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم 22 يناير 2015، لتطبق أحكامه على حوادث الشغل والأمراض المهنية التي وقعت بعد هذا التاريخ (أي تاريخ النشر بالجريدة الرسمية). وحيث أنه يتعين تقييم مدى نجاعة هذا النص القانوني. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ ما هي الإحصائيات المتعلقة بسلوك مسطرة الصلح مع المقاولة المؤمنة للمشغل في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية؟ ـ وما هي عدد الملفات التي حظيت بقبول عرض المقاولة المؤمنة للمشغل المقدم كمصاريف وتعويضات للمصاب أو لذوي حقوقه؟ ـ وما هي عدد الملفات التي رفض بشأنها هذا العرض وتم اللجوء إلى الطعن فيه أمام القضاء؟