السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، تعد الأملاك الجماعية بموجب ظهير 26 رجب 1337 الموافق 27 أبريل 1919، حسب ما وقع تغييره وتتميمه، ملكا خاصا لمجموعات سلالية منبثقة من القبائل أو الفخدات والدواوير المنتمية إليها، ولها يعود حق استغلالها والاستفادة منها تحت وصايـة وزير الداخلية. غير أن عدم وضوح الحدود بين الجماعات السلالية يحول دون استغلال أمثل لخيرات أراضيها ويسبب مجموعة من الاشكالات والنزاعات القانونية، وتترتب عنه سلسلة من الاحتجاجات، وهو ما عليه الحال بين الجماعة السلالية "أولاد خاوة" والجماعة السلالية "مشيخة اسداد" المتواجدتين في منطقتي "تاكنتشة" و"تاكوراست" بكل من إقليمي بولمان وفكيك، وعاينته مرارا وتكرارا السلطات المحلية. لهذه الاسباب نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي ستقومون بها من أجل رسم الحدود بين الجماعتين السلاليتين "أولاد خاوة" و"مشيخة اسداد" المشال إليهما أعلاه لإنهاء الاشكالات القانونية التي يعاني منها ذوي حقوقهما؟