توصلت بمراسلة موقعة من بعض أعضاء المجلس الجماعي لجماعة تافراوت المولود (إقليم تيزنيت)، يتحدثون فيها عن بعض المشاكل والمعيقات التي تحول دون السير الطبيعي للمجلس المذكور، وفي مقدمتها طريقة وأسلوب المكتب المسير في التدبير، وما للأمر من تداعيات سلبية على مصالح الساكنة. وتتمحور أبرز الخروقات حسب ما ذكره السادة الأعضاء حول ما يلي : - خرق المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، برفض إدراج نقط في جدول الأعمال تقدم بها أكثر من نصف أعضاء المجلس؛ - خرق المادة 46 من القانون التنظيمي السالف الذكر، عبر رفض إدراج الأسئلة الكتابية المقدمة من طرف أعضاء المجلس؛ - خرق المادة 65 من القانون التنظيمي السالف الذكر والمتعلقة بالتوظيفات؛ - خرق المادة 36 من القانون التنظيمي السالف الذكر، برفض عقد دورات استثنائية دعت إليها الأغلبية المطلقة للأعضاء. هذا، ونلفت انتباهكم إلى أن مصالحكم المركزية توصلت بمراسلة حول الموضوع موقعة من نفس الأعضاء، كما أن عمالة إقليم تزنيت كذلك توصلت بعدة مراسلات وشكايات تهم ما تعيشه هذه الجماعة من اختلالات. ولما سبق نسائلكم، السيد الوزير، عما يلي : 1- فتح تحقيق في ما جاء في الرسالة المذكورة أعلاه بعض أعضاء المجلس؟ 2- ما هي الإجراءات التي تنوون اتباعها لضمان السير العادي للمجلس؟