السيد الوزير المحترم, تنص مقتضيات المادة 254 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على إمكانية إجراء تحويلات من فقرة الى فقرات أخرى بحساب المقاطعة من طرف رئيس المجلس بناء على مداولات هذا الأخير. و لقد تعددت القراءات و المفاهيم المستنبطة من هذه المادة من طرف مختلف المتدخلين في تنفيذ حساب المقاطعات فمثلا هناك من أشار بعرض التحويلات للتداول بمجلسي المقاطعة و الجماعة و هناك من طالب بعرضها على عامل العمالة قصد التأشيرة و هناك من اعتبر الفقرات المقصودة هي تلك المتواجدة داخل نفس الفصل و بالتالي لا يمكن التحويل إلى فقرات بفصل آخر و أن الحل هو تطبيق مقتضيات المرسوم 310-16-2 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2016 بتحديد شروط و كيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة . لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن توضيح المقصود من المادة 254 لإمكانية توحيد المفاهيم بصيغة تفسر كيفية و مسطرة إجراء التحويلات في حساب النفقات من المبالغ المرصودة؟