كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الديمقراطية التشاركية شكلت أحد المحاور والمبادئ الأساسية في بلورة أدوات عمل الجماعات الترابية ومجالسها، لتمكين الهيئات المنتخبة والمشرفة على التسيير من التواصل المستمر والمباشر في إطار مؤسساتي مع المواطنات والمواطنين وفعاليات المجتمع المدني، باعتبارها آليات تمكن الأطراف المدنية التي لا تتوفر على صفة تمثيلية من المساهمة في اتخاد القرارات العمومية في كل ما يرتبط بالاختصاصات المخولة للجماعات الترابية، عبر اتخاد المبادرة في تقديم اقتراحات وتتبع عمل الجماعات الترابية وتنفيذها وتقييمها، في سياق ثنائية المبادرة والرقابة، لما في ذلك من إسهام كبير في تحقيق حكامة تدبير هذه المرافق. وحيث أن الدستور يؤكد على المشاركة والتشاركية في تصديره وكذا في عدة فصول منها الفصول 1 و6 و33 و136 والفقرة 3 من الفصل 12 التي تنص على أنه تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعليها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، والفقرة الأولى من الفصل 139 التي تنص على أنه تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها. وحيث أنه تنزيلا لمضامين الدستور نصت المادة 111 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم على أنه تحدث لدى مجلس العمالة أو الإقليم هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الإقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. ويحدد النظام الداخلي تسمية هذه الهيئة وكيفيات تأليفها وتسييرها. والمادة 120 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على أنه تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تسمى « هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع». ويحدد النظام الداخلي كيفيات تأليف هذه الهيئة وتسييرها. وحيث أن القانون خول لهذه الهيئات أدوارا هامة منها ما جاء في المادة 7 من المرسوم 2.16.300 بتاريخ: 29 يونيو 2016 بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، و المادة 7 من المرسوم 2.16.301 بتاريخ: 29 يونيو 2016 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة، حيث تم التأكيد على أن يتم هذا البرنامج وفق منهج تشاركي وبإجراء مشاورات مع الهيئة الاستشارية المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. وحيث أنه من الملاحظ على مستوى الجماعات الترابية التابعة لعمالة إقليم جرسيف، أن هناك تماطل غير مبرر في إحداث هذه الهيئات، رغم أدوارها الهامة في إشراك المواطنات والمواطنين. وحيث أن الجماعات الترابية كلها معنية، من مجلس إقليمي وجماعات جرسيف، هوارة أولاد رحو، تادرت، صاكة، لمريجة، رأس لقصر، بركين، مزكيتام، الصباب وأولاد بوريمة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ لماذا لم تحدث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعات الترابية التابعة لعمالة إقليم جرسيف؟ ولماذا لا يتم إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا الصدد؟