Pasar al contenido principal

Written Questions

Question number: 19140
Asunto: إنصاف ورثة ميمون معنان
Date Answer: No answer yet

الفريق

Grupo de Justicia y el Desarrollo

واضعي السؤال

Nour-eddine EL BARKANI Nour-eddine EL BARKANI  Nour-eddine EL BARKANI
Nador Comité de los sectores sociales
Question:

السيد الوزير المحترم، توصلت بشكاية موجهة إلى سيادتكم من المواطن بوالديوان ميمون، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية تحت رقم S274024، والساكن بحي أولاد بوطيب، منطقة ب رقم: 05، الناظور، أصالة عن نفسه، ونيابة عن ورثة ميمون معنان، يلتمسون فيها إنصافهم من الأضرار التي لحقتهم جراء ما أسموه اختلالا حصل في تطبيق مساطر التبليغ في قضية عقارية جارية لدى محاكم الناظور منذ مدة . وكان المرحوم بوالديوان محمد، قيد حياته، في نزاع حول عقار لدى ابتدائية الناظور في مواجهة المدعى عليهم: علال الروكو، و بوقويت أحمد، والرماش محمد، إلى أن توفي سنة 2003. وبتاريخ:14/12/2004 أصدرت ابتدائية الناظور الحكم عدد: 991 في الملف العقاري عدد: 338/02، قضى بإجراء القسمة في العقار مع جميع ورثة الحاج معنان. وفي سنة: 2006 رفع كل من المسمين: علال الروكو، و بوقويت أحمد، والرماش محمد، دعاوى ضد ورثة الساهلي، وورثة دودوح معنان، وورثة ميمون معنان، فصدرت بشأنها مجموعة من الأحكام القضائية دون تبليغ الاستدعاءات للطرف الثالث وهم ورثة ميمون معنان، لحضور جلسات المحكمة، و من هذه الأحكام أذكر: 1- الحكم عدد: 505/10، الصادر عن ابتدائية الناظور، بتاريخ: 28/6/2010، في الملف العقاري رقم: 394/7/2006 ، قضى باستحقاق المدعين المدعى فيه. 2- القرار الاستئنافي عدد:94 الصادر عن استئنافية الناظور، بتاريخ: 15/2/2012، في الملف العقاري عدد: 234/10/11. 3- القرار الاستئنافي عدد: 183/14، الصادر عن استئنافية الناظور بتاريخ: 01/10/2014، في الملف العقاري عدد: 30/1401/13، قضى بتأييد الحكم المستأنف. بل والأكثر من ذلك فإن جميع التبليغات والاستدعاءات الموجهة لورثة ميمون معنان، لحضور الجلسات كانت توجه إلى خصمهم المسمى أحمد بو الديوان ، الساكن بحي أولاد إبراهيم، زنقة: 10 رقم: 13 الناظور، بينما عنوان مسكن المعنيين بالأمر يقع بحي أولاد بوطيب منطقة ب رقم 05 الناظور. ونتيجة لذلك رفع ورثة ميمون معنان دعوى الطعن في إجراءات التبليغ لدى استئنافية الناظور وصدر القرار عدد 183 بتاريخ: 01/10/2014، قضى بتأييد الحكم الابتدائي عدد: 505/10، دون الأخذ بالحجج والوثائق التي تم الإدلاء بها في الملف، ومنها: - محضر مواجهة بين أحمد بوالديوان بن دودوح وبين كاتب المفوض القضائي المكلف بالتبليغ. - ومحضر استماع المشتكى به المسمى أحمد بوالديوان بن دودوح الذي توصل بالاستدعاءات نيابة عن المعنيين ، بدون وجه حق، على الرغم من كونه خصما لهم في الدعاوى. - إفادة عون سلطة التي تفيد مكان سكن الخصم أحمد بوالديوان، وأنه لا يقيم في حي أولاد بوطيب، وإنما يقيم في حي إفرميوا، براقة، الناظور، التابع للملحقة الإدارية الثانية. وحيث إنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للمدعين المحكوم لهم، المؤرخ: 3/10/2006، يتأكد أن هؤلاء المدعين استعملوا الحيلة في رفع هذه الدعوى، فهم رفعوها كما هو واضح من المقال، ومن الحكم الابتدائي عدد: 505/10، ضد أسرتين فقط: هما: ورثة بوديوان الساهلي، وورثة دودوح الحاج ميمون، بينما يكون المعنيين بالأمر (ورثة بوالديوان ميمون الحاج معنان) أفراد أسرة ثالثة مستقلة، إلا أن المدعين أدرجوا أسماء مشابهة لأسماء المعنيين بالامر ، ليس في خانة الأسرة الثالثة، وإنما ضمن ورثة دودوح الحاج ميمون، تحت الأرقام: 9 و 10و11و13، وحشروا في وسطهم السيدة نونجة محند بوخالف، وبذلك فالمعنيين بالأمر لم يدَرجوا في الدعوى بهويتهم الحقيقية، كما لم يدرجوا بعنوانهم، مما جعل المحكمة توجه جميع الإجراءات إلى ورثة دودوح الحاج ميمون، وهذا ما جعل طي التبليغ الخاص بالحكم الابتدائي عدد: 505/10، المزمع توجيهه إلى المنوب عنهم، وجه في الحقيقة إلى السيد: ميمون دودوح بن معنان الحاج ميمون، وهذا الأخير لإن كان ابن عم المنوب عنهم من الدرجة الثالثة، لكونهم يلتقون عند جدهم الحاج ميمون معنان، إلا أنهم لا يسكنون معا، لا في منزل واحد، ولا في حي واحد، بل كل منهما يسكن في عنوان مختلف وبعيد عن الآخر، وذلك حسب الثابت من الشهادة الإدارية الصادرة عن الملحقة الإدارية الخامسة بالناظور، المؤرخة: 17/5/2013. وحيث يتضح من كل ذلك أن جميع الإجراءات المتخذة في هذه القضية بخصوص المنوب عنهم، إجراءات معيبة، لكونها اتخذت خلافا للقانون، وبخاصة الفصول: 32،36،37،38 من قانون المسطرة المدنية، بحيث إن المنوب عنهم يسكنون في دوار أولاد بوطيب، بينما يسكن ورثة دودوح الحاج ميمون في حي إفرميوا، التابع للملحقة الإدارية الثانية. وعلى الرغم من جميع تلك الحجج والوثائق المستدل بها في الملف، إلا أن المحكمة لم تأخذ بها، وأصدرت أحكاما ضد الورثة. ومن جهة أخرى، فبالإطلاع على الهيئة الحاكمة في كل من الملف العقاري الاستئنافي عدد: 234/10/11، والملف العقاري الاستئنافي عدد: 30/1401/13، نلاحظ أن السيد المستشار: نجيب شوقي حاضر في كل منهما، مما شكل حالة تناف بين القضيتين، ويجعل القرارات الصادرة في كل منهما، محل نظر من الوجهة القانونية. ولأجل ذلك أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي التدابير التي ستتخذونها من أجل إنصاف ورثة ميمون معنان وضمان تطبيق القوانين والمساطر المعمول بها وتجاوز الاختلالات المذكورة أعلاه ؟ و تفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام.