Pasar al contenido principal

Preguntas Orales

Question number: 10144
Asunto: الوضعية القانونية لمؤسسات تعليم السياقة المحدثة بموجب القرار رقم 27113
Date Answer: No answer yet

الفريق

Grupo de la Agrupación Constitucional

واضعي السؤال

TAOUFIK KAMIL TAOUFIK KAMIL TAOUFIK KAMIL
Ben Msik Comisión de finanzas y desarrollo económico
Question:

كما هو معلوم فقد نصت مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق على أنه لا يمكن أن يتم تلقين تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية، إلا من قبل مؤسسات للسياقة، والتي يتوقف فتحها واستغلالها على رخصة تسلمها الإدارة لهذا الغرض. إلا أن ما يسجل هو معاناة مؤسسات التعليم السياقة المحدثة طبقا للقرار رقم 271.13 الصادر في (23 يناير 2013) بتحديد دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال هذه المؤسسات، إذ يتم الترخيص بالفتح والاستغلال من قبل مهنيي القطاع بموجب محاضر لجان المعاينة، دون أن يتم منح هذه المؤسسات الترخيص اللازم طبقا للمقتضيات القانونية السالفة الذكر. الأمر الذي تسبب لهذه المؤسسات في العديد من المشاكل، ومنها، عدم اعتماد عدة قطاعات إدارية على محاضر المعاينة، كما هو الحال مثلا بالنسبة لوزارة الشغل والإدماج المهني التي يرفض مفتشوها اعتمادها بدلا من التراخيص عند قيامهم بزيارات تفتيشية لمؤسسات تعليم السياقة، كذلك الأمر بالنسبة للمحاكم التي تدين أصحاب هذه المؤسسات بدعوى مزاولة نشاط مهني دون ترخيص، طبقا لأحكام المادتين 239-240 من مدونة السير. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير : - عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل تجاوز الإشكالات الناجمة عن اعتماد محاضر لجان المعاينة لفتح واستغلال هذه المؤسسات ؟