كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الظهير الشريف رقم 1.15.111 الصادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) بتنفيذ القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، نشر بالجريدة الرسمية عدد 6388 الصادرة بتاريخ 4 ذو القعدة 1436 (20 أغسطس 2015). وحيث أنه يحدث الوزير المكلف بالمالية لجنة تتألف من عشرة أعضاء، خمسة منهم يمثلون الادارة وخمسة محاسبين معتمدين مقيدين في اللائحة المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.92.837 الصادر في 11 من شعبان 1413 (3 فبراير 1993) المتعلق بصفة محاسب معتمد، وتقوم بحصر قائمة المحاسبين المعتمدين حسب كل جهة. وحيث أن الأشخاص الذين لا يستوفون الشروط الواردة في المادة 102 من القانون أعلاه والذين لا يمكنهم بناء على ذلك حمل صفة محاسب معتمد وهم حاليا يزاولون رغم ذلك المهام الوارد ذكرها في المادة الأولى منه بصفة مستقلة في سياق الإجراءات الانتقالية، أصبحوا عرضة للكثير من التضييقات في ممارستهم اليومية لمهامهم ومهددين في استقرارهم المهني والاجتماعي. وحيث أن المدخل الأساسي لوضع حل لهذا الإشكال ذات الطابع المهني من جهة، والاجتماعي من جهة ثانية، هو اللجوء إلى اشتراط أقدمية محددة وإثبات الاستفادة من التكوين والتكوين المستمر في مجال تخصصهم بدل حصر مدة مزاولة مهامهم في عشر سنوات مع شرط اجتياز امتحان الأهلية المهنية بنجاح. وحيث أن الخضوع للتكوين والتأهيل هو نفسه المنهج الذي اعتمد في مهن حرة أخرى. لأجله نسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ ماهي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم القيام بها لرفع الحيف والإقصاء عن هذه الفئة؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتصحيح الوضع عبر اللجوء إلى اشتراط أقدمية محددة وإثبات الاستفادة من التكوين والتكوين المستمر في مجال تخصصهم؟ ـ وماهي الآجال الزمنية الكافية للقيام بذلك؟