حدد المشرع المغربي نطاق تطبيق أحكام الضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية في المادة 61 من مدونة الضرائب، على اعتبار دخول عقارية لأجل تطبيق الضريبة على الدخل، مجموعة من الدخول المحددة في المادة المذكورة أعلاه، ومن بينها نزع ملكية عقار لأجل المنفعة العامة. في حين أن اللجنة الإدارية للتقويم التي تحدد قيمة العقار المشمول بنزع الملكية للمنفعة العامة، تحدد تعويضا هزيلا لا يتناسب والقيمة الحقيقية للعقار موضوع نزع الملكية، بل أن ثمن العقار الحقيقي بتاريخ نزع الملكية يفوق أضعافا كثيرة الثمن المحدد كتعويض عن نزعها، وهو ما يشكل إجحافا في حق المالكين وضربا صارخا بحق مكفول دستوريا ألا وهو الحق في الملكية. واعتبارا لكون هذه الفئة من المالكين، لم يفوتوا عقاراتهم برضاهم، بل يعتبرون أنها نزعت منهم غصبا، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما الذي تنوون القيام به لجعل هذه العقارات معفاة من الضريبة على الأرباح العقارية التي تدخل ضمن باب الضريبة على الدخول؟