تعاني فئة من الموظفين بالجماعات الترابية من حيف كبير بعد إدماجها ضمن مقتضيات القانون الأساسي الحالي لهيئة المساعدين التقنيين الذي دخل حيز التطبيق في1/1/2011 والذي جمع فئات عريضة من الأعوان من تسميات مختلفة (أعوان المصلحة- أعوان التنفيذ -أعوان عموميين الخ...). ويتعلق الأمر بمجموعة من الأعوان العموميين الحاملين لشهادة مساعد تقني من خريجي مراكز تكوين الأطر التقنية لوزارة الداخلية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.69.609 المتمم بالرسوم رقم 2.76.427 المؤرخ في 31 يوليوز 1976. والذين تلقوا تكوينا لمدة سنتين في نفس الميدان الخاص بتكوين هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات. وإن بقاء هذه الفئة محاصرة ضمن مقتضيات المرسوم الحالي لهيئة المساعدين التقنيين المذكور أعلاه لن يمكنها أبدا من الاستفادة من أي ترقية إلى السلم 9 أو 10 لأن السلالم بموجب هذا النص تنطلق من السلم 6 وتنتهي بالسلم 8، وهم عند صدور هذا المرسوم تم إدماجهم في السلم 8 بتغيير التسمية فقط من عون عمومي السلم 8 إلى مساعد تقني من الدرجة الأولى السلم 8. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لرد الاعتبار لهؤلاء الموظفين باستدراك إدماجهم ضمن المرسوم رقم 2.05.72 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.