تضمن المطبوع المتعلق بمنجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2012 النواقص المسجلة من طرف مهام التدبير المالي والإداري بالجماعات الحضرية والقروية بالنسبة لتنفيذ الصفقات العمومية والاختلالات التي تشوب إنجاز بعض المشاريع. ومن بينها إشهاد بعض رؤساء المجالس الجماعية على إنجاز الخدمات بدل رؤساء المصالح المختصة، وذلك خلافا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 53 من المرسوم رقم 2.09.441 المؤرخ في 3 يناير 2010 لسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات الترابية وهيئاتها. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - ما الذي تم القيام به لمواجهة هذا الإخلال بالقانون؟