Skip to main content

Written Questions

Question number: 18098
Subject: إجراءات وطريقة إعمال مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 11314 المتعلق بالجماعات
Date Answer: No answer yet

الفريق

Socialist Group - Ittihadi Opposition

واضعي السؤال

Said Baaziz Said Baaziz Said Baaziz
جرسيف Justice, Legislation, Human Rights, and Liberties Committee
Ministeres: الداخلية
Question:

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.15.85 في 20 من رمضان 1436 (07 يوليوز 2015)، تنص على أن "يحدث مجلس الجماعة خلال أول دورة يعقدها بعد مصادقته على نظامه الداخلي المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي، لجنتين دائمتين على الأقل وخمسة (5) على الأكثر يعهد إليها على التوالي بدراسة القضايا التالية : - الميزانية والشؤون المالية والبرمجة؛ - المرافق العمومية والخدمات. يحدد النظام الداخلي عدد اللجان الدائمة وتسميتها وغرضها وكيفيات تأليفها. يجب أن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة (5) وأن لا ينتسب عضو من أعضاء المجلس إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة". وحيث أن أعمال اللجان الدائمة تندرج في سياق الأعمال التحضيرية للدورات، وتشكل ركيزة أساسية في عمل المجالس، لاسيما أنه تعرض عليها لزوما كل النقط التي تدرج بجدول الأعمال قصد دراستها. وحيث أن المشرع حدد الحد الأدنى لعدد أعضاء اللجان، دون أن يحدد الحد الأقصى، بسبب اختلاف عدد أعضاء المجالس. وحيث يتعين أن يكون كل أعضاء المجالس ينتمون إلى لجنة ما. وحيث الملاحظ، أن بعض المجالس منحت تأويلا مغلوطا لهذه المادة، وحرمت بعض أعضائها من الانتساب لأي لجنة، وبالتالي عدم أداء الأدوار المنوطة بهم. لذلكم، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هو تفسيركم لطريقة إعمال المادة 25 سالفة الذكر؟ - ولماذا يتم السماح في إطار الرقابة الإدارية بعقل القانون التنظيمي من طرف الأنظمة الداخلية للمجالس؟ - وما هي الإجراءات والآجال الزمنية التي ستعتمدها وزارتكم من أجل تمكين جميع أعضاء مجالس الجماعات من الانتساب إلى اللجان الدائمة؟