Skip to main content

بلاغ اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لدراسة مقترحات قوانين

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا مباشرة بعد الجلسة العامة من يومه الاثنين 9 محرم 1446، الموافق لـ 15 يوليوز 2024، برئاسة السيد لحسن السعدي، رئيس اللجنة، وحضور السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، خصص لدراسة ثلاثة مقترحات قوانين محالة على اللجنة ويتعلق الأمر بـ:

- مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 71 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودية وشركة المحاصة، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار؛

- مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 85 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار؛

- مقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية؛

ارتباطا بمقترحي قانون المقدمان من طرف فريق التجمع الوطني للأحرار والمتعلقان بالقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودية وشركة المحاصة، اقترح الفريق النيابي إضافة فقرة للمادة 71  من القانون تكون بمثابة استثناء للقاعدة التي تمنع على الشريك الدعوة إلى عقد جمع عام، وكذا إضافة فقرة أخيرة للمادة 85 من نفس القانون تمنح الإمكانية لورثة الشريك الوحيد أو ذوي حقوقه، تقديم طلب لرئيس المحكمة المختصة لتعيين وكيل من أجل عقد جمع عام للشركة لتحيين نظامها الأساسي لتتلائم والقانون داخل أجل 60 يوما من تاريخ الوفاة.

وعلاقة بذلك، أبدت الحكومة قبولها لمقترحي قانون المذكورين مع تدقيق في الصياغة لتصبح المادة 71 (الفقرة4) على الشكل التالي: "......غير أنه يمكن لشريك أو أكثر، في حالة شغور منصب المسير لأي سبب كان، الدعوة على عقد جمعية عامة للشركة لتعيين مسير لها"، وتصبح المادة 85 على النحو التالي: "عند وفاة الشريك الوحيد يمكن لأحد الورثة أو الورثة أو أحد ذوي حقوقهم، تقديم طلب لرئيس المحكمة المختصة لتعيين وكيل من أجل عقد جمعية عامة للشركة لملاءمة نظامها الأساسي مع مقتضيات هذا القانون داخل أجل 60 يوما من تاريخ الوفاة".

وبهذا تم التصويت على المادتين المذكورتين وعلى مقترحي قانون المذكورين أعلاه بالإجماع كما عدلتهما اللجنة.

أما عن مقترح قانون المرتبط بمدونة التأمينات كما هو مبين أعلاه، والمقدم من طرف المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فقد اقترحت هذه الأخيرة تمديد الأجل المحدد في 20 يوما لإشعار المؤمن بحدوث كل الوقائع التي من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمانته إلى 60 يوما حتى يتسنى لهم مباشرة مسطرة نيل التعويضات المنصوص عليها قانونا.

وفي صدد ذلك، أبدت الحكومة قبولها للمقترح المقدم من طرف المجموعة النيابية بالصيغة المحالة على اللجنة، وتم التصويت على المادة المعدلة كما جاءت بالإجماع وعلى مقترح قانون بالإجماع كما أحيل على اللجنة.

وفي الأخير، ذكر السيد رئيس اللجنة باجتماع يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024، للشروع في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار على الساعة الثالثة بعد الزوال.