تضمنت إحدى شركات التأمين في سلة خدماتها، التأمين على الخسائر حتى في حالة الخطأ العمد، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لمقتضيات القانون رقم 99.17 المتعلق بمدونة التأمينات، لاسيما المادة 17 منه، وذلك انسجاما مع المبدأ القانوني "المخطئ لا يسفيد من خطئه". السيدة الوزيرة، إن هذه الخدمة ستكون لها انعكاسات خطيرة على مستوى ارتفاع حوادث السير وما ينتج عن ذلك من خسائر مادية وبشرية إضافة إلى مخالفة توجهات الدولة والمؤسسات المختصة بالنقل والتنقل على الطرقات العامة الخاصة بشروط السلامة وحماية الأرواح وإيقاف نزيف حرب الطرق. وعليه، فإننا نسائلكم السيدة الوزيرة، عن الإجراءات المتخذة لوقف مثل هذه الممارسات المخالفة للقانون.