Skip to main content

قرارات الحكومة حول "جواز التلقيح" لا تحوز الحجية القانونية

قالت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن إصدار قرار بالحد من حرية التنقل وهو حق دستوري بموجب الفصل 24 من الدستور، وإجبارية التلقيح دون الموافقة المستنيرة للمواطن أو من له أهلية الموافقة للقاصرين، كان يستوجب أن يصدر بموجب قانون، كما ينص على ذلك الفصل 71 من الدستور، أو بموجب مرسوم، يكون مشروطا بضمانات موضوعية، وليس ببلاغ للحكومة، لا يحوز الحجية القانونية المطلوبة كما هو منصوص عليه دستوريا.

جاء ذلك في بيان للمجموعة، صدر يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، تفاعلا مع بلاغ الحكومة المتضمن لقرار  إجبارية الادلاء بـ"جواز التلقيح" كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، في إطار مقاربة احترازية جديدة، لتنقل الأشخاص بين المدن، وولوج الادارات العمومية والجماعات الترابية والمتاجر والمقاهي والمطاعم والفنادق والحمامات والقاعات الرياضية.

وعا بيان المجموعة، لضرورة أخذ السلطات العمومية بعين الاعتبار، حالات المواطنين المعفيين مؤقتا من اللقاح لأسباب صحية، وكذا المواطنين المتوفرين على نتائج تحليل PCR سلبي لأقل من 72 ساعة، أو لمن يتوفر منهم على شهادة طبية تثبت تعافيهم من إصابتهم بفيروس كوفيد 19، لولوج الأماكن المغلقة، وألا يقتصر على ولوجها لحاملي جواز التلقيح فقط.

وأشار المصدر ذاته، أنه لا يمكن إسناد صلاحية التأكد من جواز التلقيح لأشخاص لا يتوفرون على الصفة الضبطية كما ينظمها القانون، مطالبا بمراعاة شروط ونوعية وتوفر الأجهزة المستعملة لفحص صلاحية رمز QR للجوازات الصحية المدلى بها، ومراعاة نوعية الأماكن التي يطبق فيها هذا الإجراء، باستثناء الفضاءات المفتوحة التابعة للمقاهي والمطاعم وغيرها، من هذا الافتحاص، وأن يتلاءم هذا الإجراء مع الوضعية الوبائية لكل جهة أو إقليم، "بحيث كلما كانت الوضعية الوبائية جيدة كلما كان التخفيف من الإجراءات والعكس صحيح".

وأكدت المجموعة في بيانها، على أنها ستقوم بواجبها كاملا بالتشريع والمراقبة، لتجاوز الإشكالات التي تطرحها مثل هذه القرارات الصادرة عن الحكومة.