كما تعلمن السيدة الوزيرة المحترمة، أن المشرع عمل على تأطير العمل الاجتماعي من خلال القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين. وحيث يتعين تعداد عددهم في مختلف العمالات والأقاليم، ودراسة إجراءات تمكينهم من الاعتماد، وما إن كانت لديهم شواهد أم لا. لذلكن؛ أسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة، عما يلي: - ما هو عدد العمال الاجتماعيين بإقليم جرسيف؟ - وما هي مؤهلاتهم، إن وجدوا؟ - وما هي مجالات اشتغالهم، إن وجدوا؟