Skip to main content

Written Questions

Question number: 11995
Subject: عدم توفير الولوجيات في محطات القطار وفي القطارات للمواطنين في وضعية إعاقة -خرق للدستور والاتفاقيات الدولية-
Date Answer: Monday 9 October 2023

الفريق

Non-attached members

واضعي السؤال

Fatima Tamni Fatima Tamni  Fatima Tamni
الدار البيضاء - سطات Social Sectors Committee
Ministeres: النقل واللوجيستيك
Question:

السيد الوزير  يعاني المواطنون ذوو الإعاقة من غياب الولوجيات بعدد من محطات القطار المتواجدة بمدن المملكة، وأيضا بالنسبة للقطارات. وتأتي هذه المعاناة، في الوقت الذي وقع فيه المغرب على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تنصُّ في مادتها التاسعة المتعلقة بإمكانية الوصول، أنه يتعين تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية على السواء. وبالتالي فعدم توفير الولوجيات للأشخاص ذوي الإعاقة للمرافق، فهو خرق للمادة التاسعة للاتفاقية التي وقعها عليها المغرب، بمعية بروتوكلها الإختياري،  في 08 أبريل 2009. بالإضافة لذلك، نجد أن قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية، لا تتماشى مع تمكين هؤلاء المواطنين من وسائل النقل، لاسيما في ما يخص -قطارات الأطلس-، على اعتبار أن الأخيرة هي الوحيدة التي تتوجه لمدن مثل وجدة والناظور وكذلك مراكش وبنجرير وغيرها من المحطات التي تكون حصرا على هذا النوع من القطارات التي لا تضمن الولوجيات للأشخاص ذوي الإعاقة. كما تنصّ المادة 34 من الدستور، على تفعيل السلطات العمومية سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، -وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع-، بما في ذلك حق التنقل عبر التراب الوطني المكفولة دستوريا في الفصل 24. بالإضافة للمادة 154 من الدستور، التي تخول للمواطنين والمواطنات على حد سواء الولوج إلى المرافق العمومية. إلا أنه وبغياب الولوجيات سواء في القطارات أو كذلك المحطات التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، هو خرق سافر للاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة التي وقع عليها المغرب بمعية بروتوكلها الاختياري، وأيضا لدستور المملكة، والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بتعزيز بحماية بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6444 بتاريخ 19 ماي 2016، والذي ينص في مادته الـ21 من الباب الثامن، -تسهر السلطات العمومية المعنية طبقا للتشريع الجاري به العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل المنشآت العمرانية والمعمارية ووسائل النقل والاتصال مزودة بالولوجيات الضرورية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة. كما يتعين على السلطات المذكورة اتخاذ التدابير المناسبة لتزويد الفضاءات والبنايات المفتوحة في وجه العموم القائمة في تاريخ دخول هذا القانون الإطار حيز التنفيذ بالولوجيات الضرورية-. ولدى نسائلكم السيد الوزير عن التدابير والإجراء ات التي تنوون القيام بها من أجل ضمان الولوجيات لهاته الفئة من المواطنين، سواء في محطات القطار التي لا تتوفر على الولوجيات وأيضا في القطارات؟