كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الفقرة الأولى من الفصل 142 من الدستور، نصت على أن يُحدث لفترة معينة ولفائدة الجهات صندوق للتأهيل الاجتماعي، يهدف إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات. وحيث تبعا لمقتضيات الفصل 146 من الدستور، حدد القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.15.83 في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليو 2015، الصفحة 6585، موارد وكيفيات تسيير هذا الصندوق. وحيث في نفس الإطار، صدر مرسوم رقم 2.17.598 في فاتح من ربيع الأول 1439 (20 نونبر 2017) بتطبيق أحكام المادة 231 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات فيما يخص صندوق التأهيل الاجتماعي، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6627 بتاريخ 04 دجنبر 2017، الصفحة 6866. وحيث أن هذا التأهيل يتعلق بمجالات جوهرية وأساسية، لاسيما الماء الصالح للشرب، الكهرباء، السكن غير اللائق، الصحة، التربية، وشبكة الطرق والمواصلات، وأن الدولة عملت على برمجة اعتمادات مالية في إطار قانون المالية، حتى يتسنى لها أجرأة هذا الصندوق. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: -ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل التعجيل بأجرأة صندوق التأهيل الاجتماعي المشار إليه في صلب هذا السؤال؟ -وما هي الجدولة الزمنية للقيام بالمتعين؟