يطعن أعضاء الجماعة السلالية العميميين في طريقة تعيين السيد قائد جماعة المناصرة ل 3 نواب، ذلك أنهم لا تتوفر فيهم المعايير الضرورية المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم التطبيقي 973. 19. 2 الصادر 9 يناير 2020 بتطبيق القانون 17. 62، ومنها أن أحد المعينين لا ينتمي إلى الجماعة السلالية المذكورة بناء على الحكم القضائي الصادر عن محكمة الرباط والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 1217 بتاريخ 21 فبراير 1936، بالإضافة إلى خرق المواد 4 و5 من نفس المرسوم المشار إليه أعلاه بعدم إحالة لائحة الجماعة السلالية المعدة من طرف النواب السابقين والإجابة على جميع الطعون المتوصل بها بتاريخ 1 / 8 / 2022، على مجلس الوصاية الإقليمي مرفوقة بمقررات مجلس النواب والطعون المقدمة ضد المقررات وتقرير السلطة المحلية في الموضوع مما يعد تدخلا في اختصاص الهيأة النيابية، وتعطيلا للمسطرة التنظيمية لإعداد اللائحة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، 1 -هل ستفتحون تحقيقا في الموضوع؟ 2 – وما هي الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها لإلغاء قرار تعيين الهيأة الصادر في مارس 2023 والعمل على تعيين النواب الذين يتوفرون على الشروط القانونية المطلوبة؟