Skip to main content

Written Questions

Question number: 6718
Subject: أجرأة وتفعيل المرسوم رقم 22269 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 202854 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية
Date Answer: Friday 31 May 2024

الفريق

Haraki Group

واضعي السؤال

Nabil Dakch Nabil Dakch  Nabil Dakch
الرباط - المحيط Education, Culture and Communication Committee
Ministeres: التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
Question:

انخرطت بلادنا كما هو معلوم في إصلاحات تشريعية ومؤسساتية ومبادرات في قطاع التربية والتكوين، في إطار الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030-2015 التي أقرها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، تتضمن مجموعة من التوصيات من ضمنها تحويل الاختيارات المعتمدة إلى قانون-إطار يترجم الاختيارات الكبرى لهذه الرؤية ويضمن استمراريتها. وللنهوض بالأطر التربوية كطرف أساسي في إصلاح منظومة التربية والتكوين، صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 مارس 2022 ثلاثة مراسيم، من ضمنها المرسوم رقم 2.22.69 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، حيث خولت مقتضيات المادة السادسة منه إمكانية تعيين أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، المكلفين بمزاولة مهام التربية والتدريس في سلك التعليم الثانوي التأهيلي منذ مدة متتالية لا تقل عن أربع (4) سنوات، والحاصلين على شهادة الإجازة أو ما يعادلها، بعد الخضوع لتكوين خاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين واجتياز امتحانها النهائي بنجاح. كما منعت المادة الثامنة من المرسوم المذكور، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، تكليف أطر هيئة التدريس بمزاولة مهام التربية والتدريس أو أي مهام أخرى، خارج سلكهم الأصلي. وكما هو معلوم، وفي إطار تدبير الخصاص بسلك التعليم الثانوي التأهيلي، تقوم المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية باللجوء لسد خصاصها من أطر هيئة التدريس في بعض التخصصات إلى أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي الحاصلين على الإجازة في التخصصات المعنية، حيث تم تكليف البعض منهم للتدريس في سلك التعليم الثانوي التأهيلي لمدة متقطعة لأكثر من خمس سنوات، الأمر الذي سيؤدي إلى إقصائهم من التعيين في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي طبقا للمادة السادسة من المرسوم رقم 2.02.69 السالف الذكر. وفي بداية هذه السنة الدراسية، لازالت بعض المديريات الإقليمية تعمل على تكليف بعض أساتذة التعليم الإعدادي للتدريس في السلك الثانوي التأهيلي لسد الخصاص في بعض مواد التدريس، خلافا لما نصت عليه المادة الثامنة من المرسوم رقم 2.22.69 السالف الذكر. وفي هذا الإطار، نسائلكم السيد الوزير عن: • مآل قرار الوزارة المتعلق بشروط وكيفية إجراء التكوين الخاص المنصوص عليه في المادة السادسة من المرسوم رقم 2.22.69 المشار إليه أعلاه؟ • التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لإنصاف فئة أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي الذين تم تكليفهم لمدة أكثر من خمس سنوات بصفة غير متتالية في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، لتمكينهم من إمكانية التعيين في إطار أساتذة التعليم التأهيلي؟ • التدابير المتخذة للاجرأة الفعلية للمادة الثامنة من المرسوم المذكور من أجل التطبيق السليم والكامل لمقتضياتها؟