نلفت انتباه سيادتكم المحترمة إلى أن القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، اعتبر الواقعة الكارثية كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب ويرجع السبب الحاسم فيه إلى قوة الفعل غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان. واشتراط المشرع من خلال نص المادة 3 من القانون المذكور ضرورة أن يتعلق الأمر بواقعة كارثية للاستفادة من مقتضيات هذا النظام، تجعلنا نتساءل عن : ما هو المقصود بالواقعة الكارثية؟ وما هي مواصفاتها وشروطها لاعتبارها كذلك؟، وماذا عن الإجراءات الواجب اتباعها للاستفادة من التعويض عن الأضرار الناتجة عنها؟. وهل تعتبر جائحة كورونا واقعة كارثية ؟ وهل يعتبر الحريق الذي اندلع في المركب التجاري بالناظور يوم 26 دجنبر 2021 واقعة كارثية؟