خص التشريع المغربي المحامين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى بمهمة تحرير العقد الثابت التاريخ المتعلق بالحقوق العينية، وقد ورد أن جميع التصرفـات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها تحـرر بموجب محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف المحامين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى بمقتضى القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية كما تم تعديله و تتميمه، كما اشترط ضرورة تصحيح إمضاءات الطرفين لدى السلطة المحلية المختصة وتعريف إمضاء المحامي من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية التي يمارس بدائرتها. إلا أن الواقع العملي أبان عن إشكالات متعددة منها عدم قبول هذا النوع من العقود من طرف بعض المصالح التابعة لوزارة الفلاحة خاصة تلك التي يتقدم أصحابها للاستفادة من دعم المشاريع المخصصة للسقي بالتنقيط. لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن أسباب رفض هذه العقود القانونية وخلفيات عدم اعتراف مصالح وزارتكم بهذا النوع من العقود، وماهي الإجراءات والتدابير التي ترونها مناسبة لتصحيح هذا الوضع.