السيد الوزير؛ تحية احترام وتقدير؛ تنص المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 والمتعلق بتطبيق القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، على أن إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، يتم استنادا إلى معايير الانتساب للجماعة السلالية المعنية وبلوغ سن الرشد القانونية ثم الإقامة بالجماعة السلالية. ومع شروع بعض الجماعات السلالية في تحيين لوائح أعضائها وفق المعايير المشار إليها في المرسوم السالف الذكر، وبناء على دريتكم عدد 2719 بتاريخ 26 فبراير 2020، فقد بدأت جملة من الإشكالات والعوائق تظهر، وتحول دون استفادة ذوي الحقوق، أساسا بسبب شرط الإقامة الفعلية، وهو ما سيؤدي إلى إقصاء العديد من السلاليات والسلاليين التي دفعتهم الظروف الاجتماعية إلى الانتقال والعيش خارج جماعتهم السلالية الأصلية، إما بسبب ظروف العمل أو بسبب الزواج أو الهجرة إلى خارج أرض الوطن وغيرها من الأسباب. وعلى هذا الأساس، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها لتجاوز الإشكاليات والمعيقات التي قد يطرحها معيار الإقامة الفعلية للتسجيل بقوائم الجماعات السلالية؟ وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول خالص عبارات الاحترام والتقدير.