Skip to main content

Written Questions

Question number: 16940
Subject: حيثيات عدم تبليغ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في حق الموظفين إلى الوزارة المشغلة لهم
Date Answer: No answer yet

الفريق

Socialist Group

واضعي السؤال

said Baaziz said Baaziz said Baaziz
جرسيف Finance and Economic Development Committee
Question:

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن صدور أحكام نهائية في حق الأشخاص من شأنها أن تحرمهم من مجموعة من الحقوق، خاصة إذا تعلق الأمر بالإدانة من أجل ارتكابهم لفعل يعد جناية، وفي هذا السياق يلزم القانون المحاكم بتبليغ الأحكام النهائية الصادرة في حق الموظفين لفائدة الإدارة المشغلة، حتى تعمل على تنزيل العقوبات الإدارية في حقهم. إذ أن الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، يؤطر حياة الموظفين المهنية داخل الإدارة، حيث أكد أن مبدأ المروءة والأخلاق الحسنة تعتبر من بين أهم الشروط العامة للتوظيف وهي مطلوبة سلفا أي قبل التعيين في الوظيفة ولإثبات ذلك تطلب الإدارة نسخة من السجل العدلي أو حسن السيرة أو تقوم ببحث اجتماعي حول المعني بالأمر، وبعد التحاقه بالوظيفة العمومية يصبح ملزما بالتحلي بهذا المبدأ طيلة استمراره في الوظيفة ومطلوب منه الابتعاد عن الأعمال التي تجعله في موضع الشبهات أو ما قد يؤدي به إلى متابعات تأديبية أو جنائية أو إدارية. وحيث أنه في هذا السياق، سبق أن أفاد السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بأن أحد الأطر الذي يشتغل أستاذا بالمديرية الإقليمية لتازة مايزال يمارس مهامه كأستاذ لتلميذات وتلاميذ التعليم الابتدائي رغم إدانته من أجل جناية بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وأرجع السيد الوزير السبب في ذلك إلى كون كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بفاس لم تعمل على تبليغ الحكم الصادر في حق الأستاذ المعني للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بتازة. وحيث أن الأمر يتعلق بالمسمى عبد السلام بنعمارات بن علي الذي يعمل حاليا أستاذا للسلك الابتدائي بالمديرية الإقليمية لوزارتكم بتازة، توبع من أجل جناية أخذ فائدة من مشروع يتولى إدارته واستغلال النفوذ طبقا للفصلين 245 و250 من القانون الجنائي، على ذمة ملف جنائي رقم: 25/2625/2016 لدى قسم الجرائم المالية بغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، وصدر في حقه قرار تحت عدد: 1 بتاريخ: 04/01/2017 يقضي بتأييد القرار المستأنف، وهو القرار القاضي في الدعوى العمومية بإدانته من أجل جناية أخذ فائدة في استغلال يتولى الإشراف عليه ومعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة في حدود أربعة (4 أشهر) وموقوف التنفيذ في الباقي وبغرامة نافذة قدرها (5000) درهم وإرجاع مبلغ الكفالة للمتهم بعد استخلاص الغرامة والصائر مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وبراءته من باقي المنسوب إليه، وفي الدعوى المدنية التابعة بالحكم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني بتعويض قدره (55000) درهم في مواجهة المتهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وحيث أن هذا القرار أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به بعد صدور قراران عن محكمة النقض بتاريخ: 09/05/2018، الأول تحت عدد: 649/1 في الملف عدد: 8508/2017 بشأن طلب النقض المرفوع من طرف السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس يقضي برفض الطلب، والثاني تحت عدد: 650/1 في الملف الجنائي عدد: 8509/2017 بشأن طلب النقض المرفوع من طرف المسمى عبد السلام بنعمارات القاضي برفض الطلب. وحيث يتعين على مصالح كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس أن تعمل على تبليغ القرار المذكور لمصالح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتازة، وهو ما لم تقم به لحد الساعة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ ما هي حيثيات عدم تبليغ الحكم القضائي النهائي المشار إليه في صلب هذا السؤال للوزارة المشغلة؟ ـ وماهي الإجراءات والآجال الزمنية التي ستتخذ من طرف وزارتكم لتبليغ الحكم المذكور؟