السيد الوزير المحترم، تنص المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والمادة 68 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 70 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات على إجبارية حضور أعضاء مجالس الجماعات و العمالات والأقاليم والجهات لدورات تلك المجالس، تحت طائلة اعتبارهم مقالين بحكم القانون، بعد عدم تلبية الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية، أو خمس دورات متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، ويضبط الأمر بمسك رؤساء المجالس لسجلات الحضور عند افتتاح الدورات، وتوجيه نسخ منها لوالي الجهة أو عامل الإقليم بعد انتهاء الدورات، غير أن تطبيق هذه المقتضيات يعرف اضطرابا وتقصيرا وانتقائية تضر بسمعة المجالس المنتخبة وعملها، إذ يستمر أعضاء في اكتساب عضويتهم رغم تقاعسهم عن حضور الدورات، حتى وإن كان بعضهم من أعضاء المكاتب أو رؤساء اللجن الدائمة أو نوابهم، ويتقاضون تعويضا شهريا عن مهام لا يقومون بها، ويحصل ذلك غالبا بسبب تعمد بعض الرؤساء عدم تطبيق القانون لاعتبارات غير قانونية، لذا نسائكم السيد الوزير المحترم : - عن حجم ظاهرة الغياب في دورات مجالس الجماعات الترابية، وعن عدد من تم تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالغياب في حقهم، وعن ما يمكن عمله لإعطاء قوة أكبر لتلك المقتضيات للرفع من مستوى الحضور، وتقوية جدية عمل المؤسسات المنتخبة والانخراط فيها، وعن إمكانية تفعيل الاقتطاعات من التعويضات، واللجوء للفحص المضاد عند التبرير المرضي إسوة بالمعمول به في الوظيفة العمومية؟