.لسيد الوزير المحترم، طبقا لمقتضيات المادة 65 من القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة التي تنص على إحداث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد، يضم فيما يضم شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين، تصدر وفق مضمون وطريقة حددهما قرار مشترك لوزيري العدل والصحة صدر تحت رقم 370.04 بتاريخ 2 مارس 2004، كانت الغاية منها إثبات خلو المعنيين من أي مرض متنقل جنسيا، حماية لشريكه الآخر، غير أنه يلاحظ بشكل عام، وعلى نطاق واسع، أن تلك الشهادة تسلم دون خضوع المعنيين لأي فحص طبي أو سريري، مما يعني أنها أصبحت مجرد إجراء شكلي، لا يحقق الغاية منه، لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن ما يمكنكم عمله لتفعيل هذا المقتضى بالشكل الصحيح، أو الغائه إن كان ذلك متعذرا، وجعله اختياريا بطلب من أحد الشريكين؟