كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه سبق لي أن وجهت إليكم سؤالا كتابيا حول التستر على متهم محكوم عليه نهائيا من أجل جناية ضمن هيئة التدريس بتازة، تحت عدد: 1251/19 وتاريخ: 03/01/2019، وبناء عليه توصلت بجوابكم عدد: 19- 844 بتاريخ: 04/02/2019، أوضحتم من خلاله أنه إلتحق بالمديرية الإقليمية بتازة بتاريخ: 06/09/2017، وأن هذه المديرية لم تتوصل لحد الآن بأي حكم قضائي نهائي صادر في حق المعني بالأمر. وحيث أنه السيد الوزير المحترم، وللأسف، أن المسؤول عن تتبع وضعية المعني بالأمر كموظف هو مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية لتازة، ومن المفترض، حتى إن غابت عنها المعلومة، أن تتحرك بمجرد التوصل بالسؤال الكتابي المذكور والذي يتوفر على جميع المراجع المتعلقة بالحكم الصادر في حقه، والتي تؤكد أنه نهائي بل الأكثر من ذلك حائز لقوة الشيء المقضي به. وحيث أن هذا التصرف هو دليل واضح عن تواطؤ مصالحكم الإقليمية مع المعني بالأمر، حيث طلب الانتقال من جرسيف إلى تازة لإخفاء هذه الوضعية، واليوم تتستر عليه مصالحكم بتازة، بدل أن تتحرك للحصول على الأحكام. وحيث أنه، وللتذكير، أن الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، يؤطر حياة الموظفين المهنية داخل الإدارة، إذ أكد أن مبدأ المروءة والأخلاق الحسنة تعتبر من بين أهم الشروط العامة للتوظيف وهي مطلوبة سلفا أي قبل التعيين في الوظيفة ولإثبات ذلك تطلب الإدارة نسخة من السجل العدلي أو حسن السيرة أو تقوم ببحث اجتماعي حول المعني بالأمر، وبعد التحاقه بالوظيفة العمومية يصبح ملزما بالتحلي بهذا المبدأ طيلة استمراره في الوظيفة ومطلوب منه الابتعاد عن الأعمال التي تجعله في موضع الشبهات أو ما قد يؤدي به إلى متابعات تأديبية أو جنائية أو إدارية. وحيث أنه على عكس هذا كله سبق أن أوضحت لكم بأن المسمى عبد السلام بنعمارات بن علي الذي يعمل أستاذا للسلك الابتدائي بالمديرية الإقليمية لوزارتكم بتازة، توبع من أجل جناية أخذ فائدة من مشروع يتولى إدارته واستغلال النفوذ طبقا للفصلين 245 و250 من القانون الجنائي، على ذمة ملف جنائي رقم: 25/2625/2016 لدى قسم الجرائم المالية بغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، وصدر في حقه قرار تحت عدد: 1 بتاريخ: 04/01/2017 يقضي بتأييد القرار المستأنف، وهو القرار القاضي في الدعوى العمومية بإدانته من أجل جناية أخذ فائدة في استغلال يتولى الإشراف عليه ومعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة في حدود أربعة (4 أشهر) وموقوف التنفيذ في الباقي وبغرامة نافذة قدرها (5000) درهم وإرجاع مبلغ الكفالة للمتهم بعد استخلاص الغرامة والصائر مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وبراءته من باقي المنسوب إليه، وفي الدعوى المدنية التابعة بالحكم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني بتعويض قدره (55000) درهم في مواجهة المتهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وحيث أن هذا القرار أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به بعد صدور قراران عن محكمة النقض بتاريخ: 09/05/2018، الأول تحت عدد: 649/1 في الملف عدد: 8508/2017 بشأن طلب النقض المرفوع من طرف السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس يقضي برفض الطلب، والثاني تحت عدد: 650/1 في الملف الجنائي عدد: 8509/2017 بشأن طلب النقض المرفوع من طرف المسمى عبد السلام بنعمارات القاضي برفض الطلب. وحيث أنه، ولكل غاية مفيدة، أضع رهن إشارتكم نسخا من الأحكام رفقته. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي أسباب تواطؤ مصالحكم الإقليمية بتازة مع المعني بالأمر رغم صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به في حقه يؤكد ارتكابه لجناية؟ ـ ومن سيتحمل مسؤولية التلميذات والتلاميذ من الانعكاسات السلبية لهذا الجاني؟ ـ وما هي الآجال الزمنية والإجراءات العملية التي ستتخذ من طرف وزارتكم لتصحيح الوضع، وإعمال القانون في حقه؟