يفرض المكتب الوطني للماء الصالح للشرب غرامة 30 درهم عند التأخر في أداء فاتورة الاستهلاك للماء الصالح للشرب. هذه الغرامة تفوق في بعض الأحيان مبلغ الفاتورة الأصلية، و تزداد عند التأخر ولو ليوم واحد عن الأداء عن كل شهر، وفي غالب الأحيان لا يتوصل الزبون بالفاتورة إلا بعد فوات تاريخ المحدد في الفاتورة. وحيث أن هذه الوقائع كانت موضوع تدارس في إحدى دورات المجلس المحلي لمدينة القليعة بعمالة إنزكان آيت ملول، عندما صرح ممثل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أن هذه الظاهرة وطنية ولا يمكن معالجتها محليا. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي أسباب عدم تعديل هده القانون ومراجعة الغرامات خاصة عندما تكون الفاتورة اقل من مبلغ الغرامة ؟ - وما هي الإجراءات العملية التي ستتخذها مصالحكم لتسوية هذه الوضعية؟ والآجال الزمنية لذلك؟