كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن غرفة الجنايات الاستئنافية رشداء لدى محكمة الاستئناف بتازة أصدرت قرارا تحت عدد: 230 بتاريخ: 20/09/2017 في الملف عدد: 114/2017 يقضي بتأييد القرار المستأنف وتحميل الخزينة العامة الصائر، وذلك بمؤاخذة المتهم عبد الفتاح لحمر بن بوجمعة المزداد سنة 1994 من أجل جناية إضرام النار عمدا في مسكن طبقا للفصل 580 من القانون الجنائي، والتصريح بانعدام مسؤوليته الجنائية والحكم بإعفائه من العقاب وبإيداعه بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة وإبقاء المتهم رهن الاعتقال إلى حين إيداعه بالمؤسسة المذكورة وتحميل الخزينة العامة الصائر. وحيث أن الأمر يتعلق بشخص مريض، ويحتاج إلى العلاج بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة، وهو ما أكدته الخبرة الطبية التي استند عليها القضاء في إصدار هذا الحكم. وحيث أن السجين المذكور مايزال رهن الاعتقال بالسجن المدني لتازة لكون المؤسسة الاستشفائية المذكورة في منطوق الحكم لم تستقبله رغم صدوره منذ تاريخ: 20/09/2017، دون معرفة ما إن كانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد قامت بالإجراءات الإدارية اللازمة لإيداعه بالمستشفى أم لا. وحيث أنه يتعين تحديد المسؤوليات في هذا الملف عبر الوقوف على مدى قيام المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالعمل المنوط بها أم لا بهدف تمتيع هذا السجين من الحق في العلاج والعناية الطبية؟ وتوصل إدارة بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة بمنطوق الحكم من عدمه وأسباب الامتناع عن تنفيذه؟ وحيث أن دستور المملكة أكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي مسؤولية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في الاحتفاظ بسجين منعدم المسؤولية الجنائية؟ ـ وما هي الاجراءات التي قامت بها لدى إدارة مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة بهدف تنفيذ منطوق الحكم؟ ـ وهل تتوفر المندوبية العامة على ما يفيد امتناع إدارة المستشفى عن تسلم السجين المريض؟ ـ وما هي الإجراءات العملية والآجال الزمنية التي ستتخذ من طرف وزارتكم لتصحيح الوضع؟