Skip to main content

Written Questions

Question number: 8313
Subject: محدودية إعمال مسطرة حل المنازعات بالتوافق بين المشتكي و الجماعة الترابية المعنية
Date Answer: No answer yet

الفريق

Group of Justice and Development

واضعي السؤال

NAWFAL NACIRI NAWFAL NACIRI NAWFAL NACIRI
الدائرة الانتخابية الوطنية - الجزء الثاني المخصص للشباب من الجنسين Finance and Economic Development Committee
Question:

السيد الوزير المحترم، كشف تقرير المجلس الاعلى للحسابات الأخير حول تدبير منازعات الجماعات الترابية عن محدودية إعمال الجماعات الترابية لمسطرة حل المنازعات بالتوافق بين المشتكي والجماعة المعنية، وأكد على أنه نادرا ما يتم عقد لقاءات صلح بينهما وتدوينها في محاضر. وشدد على أن تفعيل المسطرة المتعلقة بحل المنازعات بالتوافق عن طريق عقد لقاءات صلح بين المشتكين والجماعات الترابية المعنية من شأنه أن يمكن هذه الأخيرة من تفادي دعاوى قد تثقل كاهل ميزانياتها.. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عن: -التدابير التي ستعتمدها المصالح التابعة لكم من أجل إعمال مسطرة حل المنازعات بالتوافق بين المشتكي والجماعة الترابية المعنية.