Skip to main content

Written Questions

Question number: 6218
Subject: إجراءات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لجرسيف الرامية إلى تكييف الدعوة للاحتجاج ضمن جرائم التحريض على ارتكاب جنح
Date Answer: No answer yet

الفريق

Socialist Group

واضعي السؤال

said Baaziz said Baaziz said Baaziz
جرسيف Finance and Economic Development Committee
Question:

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه في سياق النقاش الدائر حول مآل مشروع إحداث المستشفى الإقليمي بجرسيف، تعالت أصوات ساكنة الإقليم من أقصاه إلى أقصاه للمطالبة بالإسراع به، ودعت عدة أطراف من خلال الفضاء الأزرق إلى الاحتجاج وفق ما يخوله دستور المملكة والقوانين المنظمة للتجمعات العمومية، عبر تنظيم أشكال احتجاجية تزامنا مع أول يوم في رمضان. وحيث أن الأطراف التي أعلنت عن تنظيم أشكال احتجاجية تؤمن بالعمل المؤسساتي، وأن تنظيم أي احتجاج سيكون في سياقه القانوني بما في ذلك آجال إخبار السلطات الإدارية المحلية. وحيث أن المصالح الأمنية سارعت عن طريق الشرطة القضائية إلى استدعاء الأخوين محمد قريوش وإدريس ازعوم من أجل الاستماع إليهما حول الدعوة للاحتجاج، ثم تقديمهما أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بجرسيف يوم أمس الإثنين 14 ماي 2018، حيث توبعا على التوالي على ذمة الملفين رقمي 303/2106/2018 و 302/2106/2018 جنحي تلبسي ضبطي سراح مدرجين بجلسة 07/06/2018 من أجل التحريض على ارتكاب جنح طبقا للفصل 299 من القانون الجنائي. وحيث أن الفصل الواجب التطبيق في هذه النازلة هو 1-299 وليس 299 والذي ينص على أنه: " في غير حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من هذا القانون، ..... كل من حرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكاب جناية أو جنحة إذا لم يكن للتحريض مفعول فيما بعد، وذلك بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية....". وحيث أن الاحتجاج لا يعتبر جنحة، وأن الظهير الشريف رقم 377.58.1 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، سمح للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية بتنظيم المظاهرات بالطرق العمومية، وحدد الإجراءات المتعلقة بالاحتجاج سواء كان على شكل مظاهرة أو على شكل تجمهر، كما أن المنشور عدد 92 س 3 الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 12 أكتوبر 2015 جاء خصيصا لتفسير مضامين القانون السالف الذكر وأكد أن التصريح واجب بشأن المظاهرات في الطرق العمومية، ولم يشترط ذلك بالنسبة للتجمهر بل الأكثر من ذلك أكد على أن المتابعة لا يمكن أن تكون إلا في سياق الفصلين 20 و21 من نفس القانون. وحيث أن الهيئات المسموح لها تعمل وبشكل دائم على توجيه الدعوة إلى العموم قصد المشاركة في الأشكال التي تنظمها، وهو ما يسمى أيضا بالتحريض على الاحتجاج. وحيث أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بجرسيف سارعت إلى تكييف الدعوة للاحتجاج في سياق جرائم التحريض على ارتكاب جنح، في الوقت الذي ينبغي فيه إعمال القانون حرفيا، خاصة أن مثل هذه التصرفات ترفع من حدة الاحتقان الاجتماعي، وتفتح المجال أمام الجهات التي تتربص بالبلاد، وترغب في إشعال الفتنة من أجل الدخول على الخط واستغلال الفرص، وهو الإجراء الذي يمكن أن يؤدي إلى ما يحمد عقباه. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي أسباب تكييف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لجرسيف الدعوة إلى الاحتجاج ضمن جرائم التحريض على ارتكاب جنح؟ ـ وهل توجه النيابة العامة في مثل هذه القضايا صائب؟ أم من شأنه أن يؤثر سلبا على الامن والاستقرار بسبب اعتماد المقاربة الأمنية لصد كل احتجاج محتمل؟ وهل الاحتجاج جنحة من شأن التحريض عليه أن يعرض صاحبه للمتابعة؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تصحيح هذا الوضع الشاذ؟