السيد الوزير المحترم، تنص المادة 18 من المرسوم 2.08.378 بتطبيق أحكام القانون رقم .16.03 على: (يتعين على العدل عند تلقي الشهادات مراعاة الشروط المقررة وكذا استحضار المستندات اللازمة، إذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ وجب على العدل التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية و من كونه ليس ملكا جماعيا أو حبيسا وليس من أملاك الدولة وغيرها ). و هو نفس الأمر الذي سارت عليه مذكرات ودوريات وزير العدل والحريات كالمذكرة 123 بتاريخ 10/11/2006 والدورية المشتركة عدد 50 بتاريخ 17/12/2012 ٠٠٠٠٠ إلا أننا توصلنا بشكاية من أحد من المواطنين حول استخراج عقود استمرار من المحكمة الابتدائية للصويرة لا تحترم منطوق هذه المادة والمذكرات ، بحيث لم يدلي طالب الاستمرار بشهادة السلطة الإدارية المنصوص عليها في المرسوم و المذكرات والدوريات المشار إليها أعلاه ، وهذا ما أدى ، حسب المشتكي، إلى وقوع تهجَّم واستيلاء على أملاكه عن طريق هذه العقود . وفِي هذا الإطار ، أسائلكم السيد الوزير المحترم : -ما هي الإجراءات التي ستقومون بها للحيلولة دون استمرار هذه الظاهرة بشكل عام، و التحقيق في صحة هذه الوثائق التي تخص هذه الحالة، بشكل خاص، حتى نحفظ حقوق المواطن و أملاكه و محاربة ظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير ؟