السيد المين العام للحكومة المحترم، نظم القانون المغربي الشروط والاجراءات الواجب اتباعها قصد الحصول على صفة المنفعة العامة، بيد أنه يبقى عدد الجمعيات الحاصلة على هذه الصفة ضئيل جدا مقارنة مع عدد الجمعيات الفاعلة، وفِي هذا الإطار صدر بالجريدة الرسمية عدد 6418 مرسوم رقم 2.17.648 يقضي بمنح الجمعية المسماة "مؤسسة سهام" صفة المنفعة العامة. لذا نسائلكم السيد الأمين العام للحكومة المحترم: - عن حيثيات منح هذه الجمعية صفة المنفعة العامة؟ وعن الإجراءات المتبعة من قبل هذه الاخيرة للحصول على صفة المنفعة العامة؟