Skip to main content

Written Questions

Question number: 3363
Subject: قانون 66-12
Date Answer: No answer yet

الفريق

Group of Justice and Development

واضعي السؤال

ABDELOUAHID BOUHARCHA ABDELOUAHID BOUHARCHA ABDELOUAHID BOUHARCHA
فاس الشمالية Education, Culture and Communication Committee
Question:

السيد الوزير المحترم، على ضوء الظهير الشريف رقم 124.16.1 الصادر في 25 غشت 2016 بتنفيذ القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة و زجر مخالفات في مجال التعمير والبناء يتبين أن هذا القانون يتكون من بابين الباب الأول يتعلق بأحكام التي تغير و تتمم القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير في حين أن الباب الثاني يتعلق بأحكام تغير وتتمم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وسوف نقتصر في مداخلتنا هذه على الباب الأول حيث أن الجهات المعنية بمعاينة المخالفات المنصوص عليها في المادة 64 من القانون التنظيمي هي: -ضباط الشرطة القضائية. -مراقبوا التعمير التابعون للوالي أو العامل أو الإدارة المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: -كيف يمكن لمراقبي التعمير معاينة المخالفات المتعلقة بالتعمير في غياب النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 65 ؟ -وكيف يمكن مثلا تنفيذ عملية الهدم في غياب النصين التنظيميين المنصوص عليهما في المادة 68 من القانون 66.12؟ خاصة النص التنظيمي المتعلق بتكوين اللجنة الإدارية المكلفة بأشغال الهدم والنص التنظيمي المتعلق بتحديد طرق و كيفيات تنفيذ عملية الهدم مع العلم أن عدم إخراج هذه النصوص إلى حيز الوجود يساهم في البناء العشوائي مما يعرض البنايات لخطر الانهيار وتعريض حياة المواطنين للخطر.