تعتمد جل الجماعات الترابية بشكل كبير على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة لتمويل ميزانيتها السنوية، حيت تكاد تخصص في مجملها لأداء التعويضات المستحقة لفائدة الموظفين العاملين بإدارة الجماعة. و قد ظلت الحصة التي تتوصل بها الجماعات وخصوصا القروية من الضريبة على القيمة المضافة ضعيفة كما يتم صرفها في تواريخ متفاوتة لا تستجيب لتلبية الحاجيات الحقيقية للجماعة، خصوصا أمام مستجدات القانون التنظيمي للجماعات الجديد الذي خول للجماعات الترابية اختصاصات جديدة أصبح لزاما أن تتطور معها موارد الجماعة . لهذه الغايات، أسائلكم، السيد الوزير المحترم: 1) ما هي المعايير المعتمدة لأجل تحديد حصة كل جماعة من الضريبة على القيمة المضافة؟ 2) وما هي الأسس التي تستند عليها وزارتكم لتحديد تاريخ صرف حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة؟ 3) ما هي التدابير التي تعتزمون القيام بها لأجل الرفع من حصة الجماعات الفقيرة والأكثر هشاشة لتحقيق نوع من العدالة المجالية ؟