السيد الوزير المحترم، بناء على مراسلة مستشارين جماعيين بالجماعة الترابية ايت ايعزة بتارودانت، و بناءا على المادة 35 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية و انطلاقا من مسؤولية وزارة الداخلية بصفتها كجهة للرقابة الإدارية على الجماعات الترابية بالمملكة و بناء على إقدام رئيس المجلس الجماعي على تمرير مقرر يقضي بتفويت عقارات تابعة لجماعة ايت ايعزة دون الإدلاء بأي وثيقة من اللجنة الإدارية للتقويم ولا بخصوص المساحة المراد تفويتها، كما أن السعر الذي تم عرضه على مسامع أعضاء المجلس والمحدد في 75 درهم للمتر المربع هو ثمن زهيد بالمقارنة مع قيمة العقارات بالمدينة مع العلم أن موقع العقار موضوع التفويت يوجد في منطقة استراتيجية وعلى الشارع الرئيسي للمدينة مما يرفع من قيمته، إلا أن الرئيس أصر على تفويت هذه العقارات بدون موجب قانون و بثمن زهيد مسببا بذلك ضررا كبيرا للجماعة، في الوقت الذي حددت اللجنة الإدارية للتقويم قيمة عقارات مماثلة بتاريخ 21/01/1988 ب50 درهم للمتر المربع ،وهذا يتنافى مع القانون ومع جميع ضوابط الشفافية والنزاهة التي تقتضيها مثل هذه العملية و منافي لقانون التفويت كما تجدر الإشارة إلى أن هذه العقارات تنتمي إلى المنطقة الصناعية والتي تخضع لدفتر تحملات واضح وصريح. نسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل وقف هذا المقرر و إعادة النظر في هذه العملية وفق المساطر والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ؟