Skip to main content

Written Questions

Question number: 26959
Subject: تمكين موظفي أشبال الحسن الثاني بالجماعة الحضرية لفاس من التعويض عن الأعمال الشاقة و الملوثة و الساعات الإضافية.
Date Answer: No answer yet

الفريق

Group of Justice and Development

واضعي السؤال

Mohamed Salem EL BAIHI Mohamed Salem EL BAIHI Mohamed Salem EL BAIHI
العيون Committe of control of public finance
Question:

السيد الوزير المحترم، بناء على قرار السيد وزير الداخلية بشأن التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة الصادر في 05 رمضان 1428 الموافق 18 شتنبر 2007 ومراجعة للقرار الوزاري رقم 1732 . 07 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2003 القاضي بتحديد إجراء صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة التي يقوم بها بعض الموظفين العاملين بالجماعات المحلية وقد تم بواسطة هذا القرار الرفع من قيمة التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة من 20% إلى 30 في المائة من الراتب الأساسي – مع توسيع قاعدة المستفيدين . و بناء على عدم استفادة موظفي الجماعة الحضرية لفاس من الساعات الإظافية و التعويضات عن الأعمال الشاقة و الملوثة للجماعة الحضرية لفاس فئة أشبال الحسن الثاني. نسائلكم السيد الوزير : - ما هي الإجراءات المتخذة لتمكين موظفي الجماعة الحضرية لفاس فئة أشبال الحسن الثاني من الساعات الإظافية و التعويض عن الأعمال الشاقة و الملوثة ؟