السيد الوزير المحترم، فقد توصلنا بشكاية من السيد حميد الحارة تقني من الدرجة الثالثة بالمديرية الإقليمية للتشغيل بالرشيدية لمدة 13 سنة في السلم 9 ورقم تأجيره 1141356، مفادها التظلم من عدم تمكينه من اجتياز امتحان الكفاءة المهنية لسنتين 2013 و 2014 ،وذلك استنادا إلى الفصل الثالث من المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر بتاريخ 22 يونيو 1967 المتمم والمعدل بموجب المرسوم رقم 2.79.628 بتاريخ 14 نونبر 1980، الذي ينص على عدم اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية أكثر من أربع مرات. فيما كان جواب وزارة الوظيفة العمومية على المعني بالأمر أن امتحانات الكفاءة المهنية تخضع لمبدأ السنوية دون التقيد بعدد مرات المشاركة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 02 دجنبر 2005. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم : -ماهي الاجراءات التي يمكن اتخاذها لإنصاف المعني وتعويضه عن سنتين من المنع من اجتياز امتحان الكفاءة المهنية ؟