نص دستور المملكة في الفقرة السادسة من الفصل الخامس في الباب الأول، على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد القانون التنظيمي صلاحياته وتركيبَته وكيفيات سيره. كما نص في الفصل 86 من الباب الرابع على وجوب عرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل أقصاه نهاية الولاية التشريعية الحالية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي قمتم بها للأجرأة القانونية لهذ النص الدستوري؟ وعن أسباب هذا التأخر وآفاق تجاوزه؟